Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 279

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في المقدار من الدم الذي يجب فيه إعادة الصلاة

الدرهم، فوضعناه على أكثر ما يكون فيها، استحسن ذلك، قلت: فإن كان قدر مثقال، قال: لا يعيد حتى يكون أكثر من ذلك.

وقالت طائفة: ينصرف من قليل الدم وكثيره، ثبت أن ابن عمر كان ينصرف من قليله وكثيره، ثم يبني على ما صلى، إلا أن يتكلم فيعيد.

٧٠٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن معمر قال: قلت للزهري: الرجل يرى في ثوبه الدم القليل والكثير. قال: أخبرني سالم أن ابن عمر كان ينصرف لقليله وكثيره، ثم يبني على ما قد صلى، إلا أن يتكلم فيعيد (¬٢).

وكان الحسن يقول: قليل الدم وكثيره سواء. وقال سليمان التيمي: يغسل قليل الدم وكثيره.

وقالت طائفة: يصلى في الثياب التي فيها الدم والقيح ما لم يرقأ الجرح أو القرح، فإذا رقأ فاغسل ثيابك، هكذا قال عروة، وسأل رجل عطاء فقال: في ظهري قروح قد ملأ قيحها ثيابي، وعناني الغسل. فقال: أما تقدر على أن تجعل عليه ذرورًا (¬٣) تجفها؟ قال: لا. قال: فصل ولا تغسل ثيابك، فإن الله أعذر بالعذر.

وفرقت طائفة بين النجاسة التي تكون في الثوب، والنجاسة التي تكون في البدن. فروي عن الحسن أنه قال: إذا صلى الرجل وفي ثوبه بول أو غائط أو جنابة أو دم أعاد الصلاة ما كان في وقت تلك الصلاة،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 279 (SanadKitab #1568, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.