Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 291

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها
  3. ذكر تطهير الخفاف والنعال من النجاسات

واختلفوا في الرجل المسافر لا يجد ثوبًا فصلى عريانا ركعتين قعد فيهما قدر التشهد وتشهد، ثم وجد ثوبًا، فقالت طائفة: صلاته فاسدة وعليه أن يستقبل الصلاة، وهذا قول النعمان (¬١). وقال يعقوب، ومحمد: صلاته تامة. وفي قول الشافعي (¬٢): يستتر ثم يتم صلاته.

* * *

ذكر تطهير الخفاف والنعال من النجاسات

اختلف أهل العلم في الرجل يطأ بنعله أو خفه القذر الرطب، فقالت طائفة: يجزئه أن يمسح ذلك بالتراب ويصلي فيه، هذا قول الأوزاعي، وفرق بين أن يطأ بقدميه أو بخفه ونعله، فقال في الخف والنعل: التراب لهما طهور، وقال في القدمين: لا يجزئ إلا غسلهما في الماء.

وقال أحمد في السيف يصيبه الدم: يمسحه الرجل وهو حار، يصلي فيه إذا لم يبق فيه أثر. وكان إسحاق (¬٣) يقول في الأقذار: جائز مسحها بالأرض إلا أن تكون غائطًا أو بولًا.

وقال أبو ثور في الخف والنعل إذا مسحه بالأرض حتى لا يجد له ريحًا ولا أثرًا: رجوت أن يجزئه، والغسل أحب إلي. وكان النخعي يمسح النعل أو الخف يكون فيه السرقين (¬٤) عند باب المسجد فيصلي بالقوم، وهكذا قال عروة في النعل يصيبها الروث: يمسحها ويصلي فيها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 291 (SanadKitab #1568, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.