Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 292

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها
  3. ذكر تطهير الخفاف والنعال من النجاسات

وقال سفيان في رجل توضأ، ثم انغمست رجله في نتن ولم يجد ماءً، قال يتيمم، وهو بمنزلة رجل لم يتم وضوءه، قال: وإذا أصاب شيئًا من مواضع الوضوء والتيمم نتن، مسحه بالتراب، وكان بمنزلة الماء.

قال أبو بكر: ومن حجة من قال هذا القول حديث أبي سعيد، وقد ذكرته بإسناد في باب قبل، وحديث أبي هريرة.

٧٣٠ - حدثنا علي بن الحسن، نا داود بن رشيد ومحمد بن أسد الخشني، قالا: نا الوليد، عن الأوزاعي، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى، فإن التراب لهما طهور" (¬١).

٧٣١ - حدثنا علي، نا يحيى بن يحيى، نا خارجة، عن عبد الله بن الحسن، عن عطاء بن يسار، عن موسى بن عقبة، عن القعقاع بن حكيم، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى، فإن التراب لهما طهور" (¬٢):

قال أبو بكر: قد يجوز أن يقال: إن النجاسات لا تطهر إلا بالماء؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (¬٣)، وقال: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ (¬٤)، والأخبار الثابتة عن النبي ﷺ أنه أمر بصب دلو من ماء على بول الأعرابي (¬٥)؛ ولأنه أمر بغسل دم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 292 (SanadKitab #1568, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.