Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 303

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها
  3. ذكر عرق الجنب والحائض

٧٤٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن ابن جريجٍ، أخبرني عطاء، أن رجلًا قال لابن عباس: أضع المصحف على فراشي، أجامع عليه، وأحتلم عليه، وأعرق عليه؟ قال: نعم.

٧٤٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا حجاج، نا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، أن عائشة سئلت عن الجنب يعرق في الثوب، أينجسه ذلك؟ قالت: لا (¬٢).

٧٤٧ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن هشام، عن أم الهذيل، عن عائشة، أنَّها قالت في الحائض تعرق في الثوب: لا بأس به (¬٣).

وممن مذهبه أن عرق الجنب والحائض طاهر، الشافعي (¬٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٥)، وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٦).

قال أبو بكر: وعرق اليهودي، والنصراني، والمجوسي كذلك طاهر، ولا أعلم شيئًا يدل على أن ذلك نجس. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 303 (SanadKitab #1568, hlm. urut 775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.