Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 304

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها
  3. ذكر عرق الجنب والحائض

قال أبو بكر: ودلت السنة الثابتة عن نبي الله ﷺ على طهارة الجنب، فمن ذلك قوله ﷺ لأبي هريرة؛ "إن المؤمن لا ينجس" (¬١).

٧٤٨ - حدثنا علي، نا حجاج، نا حماد، عن حميد، عن بكر بن عبد الله، عن أبي هريرة أنه قال: كنت عند النبي ﷺ فذهبت ثم جنبت. فقال النبي ﵇: "ما شأنك؟ " قلت: كنت جنبًا. قال: "إن المؤمن ليس بنجس" (¬٢).

وثبت أن النبي ﷺ قال لعائشة: "ناوليني الخمرة"، قالت؛ إني حائض، قال: "إن حيضتك ليست في يدك" (¬٣)، و"كانت ترجله وهي حائض" (¬٤)، وكل هذِه الأخبار تدل على طهارة عرق الجنب والحائض.

قال أبو بكر: فأما عرق الحمار فقد حكي عن ابن المبارك، عن مالك والثوري أنهما لم يريا بعرق الحمار بأسًا، وكذلك قال النعمان (¬٥)، وهو قول الشافعي (¬٦)، وعليه عامة أصحابنا. وكذلك نقول، إذ لا دلالة على أن ذلك بنجس، والله أعلم.

وقال شعبة: سألت أيوب عن لعاب الحمار فلم ير به بأسًا. وقد حكي عن يعقوب، عن النعمان (¬٧) في عرق الحمار خلاف رواية ابن المبارك

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 304 (SanadKitab #1568, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.