Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 396

  1. كتاب الدباغ
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة مما يقع عليه الزكاة من الأنعام والحيوان

وقد أجمعوا (¬١) على أن لا سبيل إلى أن تباح الميتة لغير المضطر بحال، وإن عولج بكل علاج وطبب بكل حيلة، فإن الجلد كذلك لا سبيل إلى نقله عن حاله بوجه من الوجوه.

وأباحت طائفة الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ، وحرمت الانتفاع بها قبل الدباغ، وذلك مثل جلود الأنعام وما يقع عليه الذكاة وهي حية، هذا قول أكثر أهل العلم.

٨٤٨ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن (الثوري، عن ثعلبة) (¬٣) عن أبي وائل، عن عمر، أنه سئل عن مستقة (¬٤)؟ فقال: طهورها دباغها.

٨٤٩ - حدثنا يحيى بن محمد، نا الحجبي، نا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود قال: سئلت عائشة عن المساتق فقالت: أرجو أن يكون دباغها طهورها (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 396 (SanadKitab #1568, hlm. urut 866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.