Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 397

  1. كتاب الدباغ
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة مما يقع عليه الزكاة من الأنعام والحيوان

٨٥٠ - حدثنا إبراهيم بن الحارث، ثنا يحيى بن أبي بكير الكوفي، ثنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا تشتروا ألبان الغنم في ضروعها، ولا أصوافها على ظهورها، وإذا مات منها شيء فلا تعطوا الأجير منها شيئًا، واكسوا منها عباءً لكم فإن دباغها طهورها، وبيعوا إن شئتم (¬١).

٨٥١ - حدثنا أبو أحمد، ثنا يعلى، ثنا صدقة بن مثنى، عن جده رباح بن الحارث قال: كان ابن مسعود يقري ناسًا من أهل الكوفة في المسجد الأكبر فدعا لهم بشراب ثم قال: هذا في سقاء من منيحة كانت لنا فماتت. قالوا: يا صاحب رسول الله، أتسقينا في الميتة؟ فقال: ذكاتها دباغها (¬٢).

٨٥٢ - حدثنا أبو أحمد، ثنا جعفر، أبنا مسلم، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن علي قال: ذكاة الجلود دباغها (¬٣).

قال أبو بكر: وممن رأى أن جلود ما يقع عليه الزكاة إذا مات منها

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 397 (SanadKitab #1568, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.