Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 398

  1. كتاب الدباغ
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة مما يقع عليه الزكاة من الأنعام والحيوان

شيء قبل أن يذكى فيدبغ، أن الدباغ يطهره: عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، والشعبي، والحسن البصري، وقتادة، ويحيى الأنصاري، وسعيد بن جبير. وبه قال الأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، وابن المبارك، والشافعي (¬١)، وإسحاق بن راهويه.

وقد روينا غير ما ذكرناه أقاويل غيرها ( … ) (¬٢) خلاف ما ذكرناه، فمن ذلك ما رواه هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم (¬٣) أنه كان يقول: ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت ولا تباع، ولا نعلم أحدًا وافق النخعي على هذا القول.

وقد حكى ابن وهب، عن مالك (¬٤) أنه سئل: هل يصلى في جلد الميتة إذا دبغ؟ قال: لا. وقال: إنما أذن في الاستمتاع به، ولا أرى أن يصلى فيه. وروي عن الحسن أنه كان لا يرى بالصلاة في كل شيء دبغ بأسًا.

٨٥٣ - حدثنا موسى، عن محمد بن عبد الأعلى، عن جابر، عن الأشعث، عن الحسن (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 398 (SanadKitab #1568, hlm. urut 868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.