Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 399

  1. كتاب الدباغ
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة مما يقع عليه الزكاة من الأنعام والحيوان

قال أبو بكر: وظاهر هذا القول يلزم أن يصلى في جلود الخنازير والكلاب إذا دبغت، ولا نعلم أحدًا يقول ذلك في جلود الخنازير، ومن ذلك ما رويناه عن الزهري، وقد ذكرناه في أول الكتاب أنه كان ينكر الدباغ ويقول: يستمتع به على كل حال، مع أنا قد روينا من حديث الوليد بن الوليد الدمشقي؛ عن الأوزاعي؛ عن الزهري: أن دباغها طهورها.

وقد روينا عن النخعي رواية غير الرواية الأولى: أنه سئل عن الرجل يموت له الإبل والبقر والغنم فيدبغ جلودها؟ قال: يبيعها ويلبسها إذا دبغها.

٨٥٤ - حدثنا علي بن الحسن؛ ثنا عبد الله بن الوليد؛ عن سفيان، عن حماد قال: سألت إبراهيم .. (¬١).

قال أبو بكر: وقد احتج بعض أصحابنا ممن يقول بما ذكرناه عن جمل أهل العلم: أن الله جل وعز حرم الميتة في كتابه فكان ذلك واقعًا على اللحم والجلد جميعًا، إلا أن يروى عن النبي ﷺ خبر يدل على خصوصية شيء منه، فلما ثبت عن النبي ﷺ أنه رخص في جلد الشاة الميتة بعد الدباغ؛ وجب استثناء ذلك من جملة التحريم، وهو الجلد قبل الدباغ على جملة التحريم. وذكر هذا القائل الأخبار التي ذكرناها في أول الكتاب: حديث ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس. وحديث الشعبي، عن عكرمة. والزهري، عن عبيد الله، وقال: هذِه الأخبار ثابتة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 399 (SanadKitab #1568, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.