Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 404

  1. كتاب الدباغ
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة وأصوافها وأوبارها

وقال بعض من عارض هذا القائل: لو وجب استعمال ظاهر خبر الزهري "إنما حرم أكلها"، لجاز بيع جلد الشاة قبل أن يدبغ، أو جازت هبته، فلما منع الجميع من ذلك، دل على أن خبر الزهري إنما روي على الاختصار، والأخبار التي ذكرناها في أول هذا الباب مفسرة لذلك الخبر ومبينة معناه.

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة وأصوافها وأوبارها

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة وأصوافها وأوبارها. فأباحت طائفة الانتفاع بذلك: كله، وممن أباح ذلك الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وبه قال حماد بن أبي سليمان، إذا غسل.

وقال الأعمش: كان أصحاب عبد الله يرون أن غسل صوف الميتة طهوره. وبه قال مالك بن أنس (¬١)، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق (¬٢)، وقالوا: يغسل. وقال الأوزاعي: الريش والعصب والصوف ذكي كله.

وكره بعضهم ذلك قال ابن جريج (¬٣): سألت عطاء عن صوف الميتة؟ فكرهه وقال: إني لم أسمع أنه يرخص إلا في إهابها إذا دبغ، وكان

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 404 (SanadKitab #1568, hlm. urut 874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.