Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 405

  1. كتاب الدباغ
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة وأصوافها وأوبارها

الشافعي (¬١) يقول في إهاب الميتة إذا دبغ: ولدك (¬٢) عليه شعره، فماس الماء شعره، نجس الماء وإن كان الماء في باطنه وكان شعره ظاهرًا لم ينجس الماء إذا لم يماس شعره.

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن الشاة، أو البعير، أو البقرة إذا قطع من أي ذلك عضو وهو حي أن المقطوع منه نجس (¬٣).

وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها وأوبارها وأصوافها جائز إذا أخذ منها ذلك وهي أحياء (¬٤)، ففيما أجمعوا عليه على الفرق بين الأعضاء، والشعر والصوت والوبر بيان على افتراق أحوالها، ودل ذلك أن الذي يحتاج إلى الذكاة هو الذي إذا فات أن يذكى حرم، وأن ما لا يحتاج إلى الذكاة ولا حياة فيه طاهر أخذ منها ذلك وهي أحياء، أو بعد موتها، إذ لا حياة فيها؛ لأنها لو كانت فيها حياة كانت كالأعضاء التي تحتاج إلى الذكاة، فلا بأس بشعر الميتة وصوفها ووبرها، وهذا قول أكثر أهل العلم. والله أعلم.

فأما عطاء فإنما كرهه، وقد يكره الشيء فإذا وقف على التحريم لم يحرمه، ولا يوجد عن عطاء أنه حرمه، ولو وجد ذلك منه لكان خلافًا لقول من قد ذكرنا ذلك عنه من التابعين ومن بعدهم، وقد روينا عن النبي ﷺ أنه قال: "ما قطع من البهيمة وهي حية، فهو ميت".

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 405 (SanadKitab #1568, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.