Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 414

  1. كتاب الدباغ
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في عظام الميتة والعاج

قال أبو بكر: لا يجوز استعمال المحرم بحال، استدلالًا بخبر جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ لما قيل في شحوم أنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستنفع بها الناس؟ قال: "لا، هي حرام" ثم ذكر قصة اليهود. ففي حديث جابر دليل أن ما حرمه رسول الله ﷺ محرم استعماله، ومحرم بيعه وشراؤه، ويدل خبر ابن عباس على مثل ذلك.

٨٦٤ - حدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، ثنا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن بَرَكةِ، عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله ﷺ جالسًا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: "لعن الله اليهود - ثلاثًا -، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله حرم على قوم شيئًا حرم عليهم ثمنه" (¬١).

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم في عظام الميتة والعاج

اختلف أهل العلم في الانتفاع بعظام الميتة، وأنياب الفيَلة: فكرهت طائفة ذلك قال عطاء: زعموا أنه لا يُصاب عظامها إلا وهي ميتة، قال: فلا يُستمتع بها. قيل: وعظام الميتة كذلك؟ قال نعم. قيل: ويُجعل في عظام الميتة يخبأ فيه؛ قال: لا (¬٢).

وكره طاوس، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز العاج. وقال مالك (¬٣) في أمشاط العاج: ما كان فيها ذكي فلا بأس به، وما كان

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 414 (SanadKitab #1568, hlm. urut 884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.