Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 416

  1. كتاب الدباغ
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في عظام الميتة والعاج

الميتة (¬١)، واختلفوا في عظام الميتة على سبيل ما ذكرناه عنهم، فالميتة محرمة على ظاهر كتاب الله ﷿، وسنة نبيه ﷺ، واتفاق الأمة، ومن الدليل البين على أن العظم يحيى بحياة الحيوان ويموت بموته قوله تعالى ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ (¬٢)، فأعلمنا أنه يحيي العظام، ودل ذلك على أن في العظم حياة، وليس الشعر والصوف كذلك؛ لأنه لا حياة فيهما، ودل إجماع أهل العلم. على طهارة الصوف إذا جز من الشاة وهي حية (¬٣)، وأن عضوًا لو قطع منها وهي حية أن ذلك نجس (¬٤)، فلما أجمعوا على الفرق بينهما بأن أحدهما يحيى بحياة ذي الروح ويموت بموته، وأن الآخر لا حياة فيه فيموت بموت ذي الروح، وأما الجلد المدبوغ فيستثنى من جملة الميتة بالخبر الثابت عن نبي الله ﷺ، ولولا ذلك كان حكمه حكم الميتة، ولو وجدنا في العظم سنة (¬٥) عن رسول الله

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 416 (SanadKitab #1568, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.