Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 426

  1. كتاب الدباغ
  2. ذكر الاختلاف في الانتفاع بالسمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة

أصحاب الرأي (¬١): لا بأس بها.

قال أبو بكر: لا فرق بين البيضة التي قد اشتدت وصلبت تقع في البول والدم، وبين كونها في بطن الدجاجة الميتة، أنَّها إذا غسلت تؤكل؛ لأن النجاسة غير واصلة إليها في واحد من الحالين لصلابتها، والحائل بينها وبين النجاسة من القشر الصحيح الذي (يحيط العلم) (¬٢) أن لا سبيل لوصول شيء إلى داخلها، فإذا كانت غير صلبة لينة فهي نجسة لا يجوز أكلها.

قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله ﷺ قال في فأرة وقعت في سمن: "إن كان مائعًا فلا تقربوه" (¬٣). فغير جائز على ظاهر خبر رسول اللّه ﷺ بيع ذلك وشراؤه والانتفاع به، بأي وجه كانت المنفعة، باستصباح به، أو استعمال في الدباغ، ولا يجوز بيعه من غير المسلمين؛ لأنه حرام قد نجس بوقوع الميتة فيه، ولما أمر النبي ﷺ بطرح موضع الفأرة من السمن الجامد منه، وكان حكم المائع منه في النجاسة حكم ما حول السمن الذي وقعت فيه الفأرة من الجامد منه، دل ذلك على تحريم استعماله، وذلك أنه لا يأمر بطرح ما إلى استعماله والانتفاع به سبيل، وكيف يجوز ذلك وقد أخبرنا أن الله تعالى ذكره كره لنا إضاعة المال؟! ولو كان الانتفاع به جائزًا ما أمرنا بطرحه، وفي قوله: "فلا تقربوه" بيان ذلك في حديث جابر بن عبد الله، وقد ذكرته فيما مضى، لما قيل له: أرأيت يا رسول الله شحوم الميتة، فإنه يدهن بها

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 426 (SanadKitab #1568, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.