Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 427

  1. كتاب الدباغ
  2. ذكر الاختلاف في الانتفاع بالسمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة

السفن، ويدهن بها الجلود، ويستنفع بها الناس؟ فقال: "لا" (¬١). أبين البيان على أن السمن المائع إذا سقطت فيه الفأرة غير جائز الانتفاع به بوجه من الوجوه؛ لأن الذي منع منه النبي ﷺ في معناه نجس حرام مثله.

٨٨٠ - حدثنا يحيى، ثنا الحجبي، ثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن ورَّاد - كاتب المغيرة - قال: كتب معاوية إلى المغيرة: أن اكتب إليَّ ما سمعت من رسول الله ﷺ فكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال (¬٢).

ومما يحتج به في المنع من ثمن ما هو حرام، أخبار ثابتة عن رسول الله ﷺ منها حديث ابن عباس.

٨٨١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا سعيد بن سليمان، نا هشيم، ثنا خالد الحذاء، عن [ابن] (¬٣) عريان المجاشعي قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله ﷺ: "لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وأنَّ الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه".

قال أبو بكر: فقد أجمل النبي ﷺ الأشياء كلها، وأعلم أن اللّه ﷿ إذا حرم شيئًا حرم ثمنه، وقد حرم رسول الله ﷺ أكل السمن الذي سقطت فيه الفأرة، وما حرمه رسول الله ﷺ كتحريم الله ﷿، وليس يجوز أن يخص من ذلك شيئًا إلا بحجة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 427 (SanadKitab #1568, hlm. urut 897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.