Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 437

  1. كتاب الدباغ
  2. جماع أبواب جلود السباع

وقال سعيد بن جبير: نهي عن لحوم السباع وجلودها (¬١).

ورخصت في جلود السباع إذا دبغت طائفة.

٨٩٩ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن حميد، عن الحجاج بن أرطاة قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا بأس بجلود السباع إذا دبغت.

وقال النخعي في جلود النمور: دباغها طهورها. وقال الحسن البصري في جلود النمور: تدبغ بالرماد والملح ذلك دباغها، ولم ير ببيعها بأسًا. وروينا عن ابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، والحسن البصري، أنهم رخصوا في الركوب على السروج المنمرة، ورخص الزهري في جلود النمور، ورُئِي على إبراهيم النخعي قلنسوة فيها ثعالب، وقال الليث بن سعد: لا بأس بجلود الميتة إذا دبغت أو ملحت.

واختلفوا في الصلاة في جلود الثعالب، فروينا عن عمر وعلي أنهما كرها الصلاة فيها، فأما إسناد حديث عمر فقد ذكرناه في الباب قبل، وأما حديث علي:

٩٠٠ - فحدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، نا هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحسن: أن عليًا كان يكره الصلاة في جلود الثعالب (¬٣).

وكان يزيد بن هارون يقول: يعيد من صلى في جلود الثعالب.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 437 (SanadKitab #1568, hlm. urut 907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.