Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 438

  1. كتاب الدباغ
  2. ذكر الأخبار التي فيها تحريم كل ذي ناب من السباع على العموم

وكره ذلك أحمد بن حنبل (¬١)، وإسحاق، وأبو ثور، وسئل الأوزاعي عن الصلاة على جلود السباع، فكره ذلك لما جاء فيه من الحديث.

وفيه قول ثان: وهو إباحة أن يصلى في جلود الثعالب، روينا هذا القول عن الشعبي، وبه قال الحسن البصري، وأصحاب الرأي (¬٢) إذا دبغت.

ورخصت طائفة في لبسها وكرهت الصلاة فيها، هذا قول سعيد بن جبير، والحسن البصري، والحكم بن عتيبة، ومكحول، وروينا معنى ذلك عن علي بن الحسين، وأبي العالية (¬٣). والله أعلم.

* * *

ذكر الأخبار التي فيها تحريم كل ذي ناب من السباع على العموم

٩٠١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القعنبي، عن عبد العزيز الدراوردي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ حرم كل ذي ناب من السباع (¬٤).

٩٠٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل بن الصائغ، ثنا روح بن عبادة، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ نهى عن كل ذي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 438 (SanadKitab #1568, hlm. urut 908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.