Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 448

  1. كتاب الدباغ
  2. ذكر الضبع

يكون ذكاتها"، وهذا أجود من إسناد حديث شريك. وقد روينا عن عائشة ﵂ أنَّها كرهت جلود الميتة بعد الدباغ، ولو كان عندها عن النبي ﷺ خبر ما خالفته.

* * *

ذكر الضبع

٩١١ - أخبرنا إسحاق، أبنا عبد الرزاق (¬١)، أبنا ابن جريجٍ، أخبرني عبد الله بن عبيد، أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أخبره قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع قلت: آكلها؛ قال: نعم. قلت: أصيدها؟ قال: نعم. قلت: أسمعت ذلك من نبي الله ﷺ؟ قال: نعم (¬٢).

٩١٢ - حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا سليمان بن حرب، ثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر، [أن] (¬٣) النبي ﷺ جعل الضبع صيدًا، وقضى فيها إذا قتلها المحرم كبشًا (¬٤).

واحتج غير واحد من أصحابنا بخبر جابر هذا، وجعلوا الضبع مستثنى من جملة نهي النبي ﷺ عن كل ذي ناب من السباع.

فإن قال قائل: ابن أبي عمار من روى عنه غير عبد الله بن عبيد الله بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 448 (SanadKitab #1568, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.