Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 449

  1. كتاب الدباغ
  2. ذكر الضبع

عمير، قيل؛ روى عنه: ابن جريجٍ، وعمرو بن دينار (¬١) حديث: قلت لعمر بن الخطاب ﵁: قول الله ﷿ ﴿أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (¬٢)، رواه ابن جريجٍ عنه (¬٣)، وحديث عمرو بن دينار عنه أنه قال: رأيت ابن عمر يرمي غرابًا على ظهر بعير وهو محرم (¬٤).

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في أكل الضبع، فرخص أكثر أهل العلم فيه.

٩١٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٥)، عن معمر، ومالك، عن أبي الزبير، عن جابر، أن عمر حكم في الضبع كبشًا.

٩١٤ - وحدثنا محمد بن الصباح، عن عبد الرزاق (¬٦)، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة قال: لقد رأيتها على مائدة ابن عباس.

٩١٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٧)، عن ابن جريجٍ، عن عطاء، أنه سمع ابن عباس يقول: في الضبع كبش.

٩١٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٨)، أبنا ابن جريج، أبنا نافع أن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 449 (SanadKitab #1568, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.