Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 450

  1. كتاب الدباغ
  2. ذكر الضبع

رجلًا أخبر ابن عمر أن سعد بن أبي وقاص يأكل الضبع، فلم ينكره ابن عمر.

٩١٧ - وحدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا نصر بن أوس الطائي أبو المنهال، عن عبد الله بن زيد الطائي، قال: قلت: يا أبا هريرة أسألك عن الصيد؟ قال؛ عن أيه تسأل؟ قلت: أسألك عن الضبع؟ قال: وما الضبع؟ فوصفته له، قال: ذلك الفرعل (¬١) نعجة من الغنم (¬٢).

٩١٨ - حدثنا محمد بن الصباح، ثنا عبد الرزاق (¬٣)، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، أن عليًا ﵁ كان يرى الضبع صيدًا.

قال أبو بكر: قال عكرمة: نعجة سمينة. وقال عروة بن الزبير: ما زالت العرب تأكلها. وكان عطاء بن أبي رباح، ومالك (¬٤)، والشافعي (¬٥) يرون فيه الجزاء على المحرم. ورخص في أكله أحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٦). وقال الأوزاعي رجال من علماء الحجاز لا يرون بأكل الضبع بأسًا؛ لأن المحُرِم [يفديه] (¬٧).

وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه كره ذلك، وبه قال الثوري والليث بن سعد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 450 (SanadKitab #1568, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.