Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 451

  1. كتاب الدباغ
  2. ذكر الثعلب

قال أبو بكر: والضبع مباح أكلها؛ وذلك لخبر جابر، ولأن كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله ﷺ إما رآها صيدًا، وإما لم يكن يرى بأكلها بأسًا، ولم يخالفهم منهم غيرهم، والأكثر من أهل العلم عليه، ولعل من كره ذلك إنما كرهوها على ظاهر نهي النبي ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، بل لا أحسبهم كرهوها إلا لذلك، لا يجوز أن يظن بهم غير ذلك. والله أعلم.

* * *

ذكر الثعلب

ثبت أن رسول الله ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السباع (¬١)، وقال بظاهر هذا الخبر جماعة من أهل العلم.

٩١٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا نصر بن أوس الطائي أبو المنهال، عن عبد الله بن زيد الطائي، قال: قلت: يا أبا هريرة أفتني عن الصيد؟ قال: عن أي الصيد؟ قال: قلت: الثعلب؟ قال: حرام (¬٢).

وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري: الثعلب سبع.

وقال عمرو بن دينار: ما علمنا أن الثعلب يفدى. وقد روينا عن عطاء أنه كان يكره أكل الثعالب، ولا يرى على قاتله في الحرم جزاء. وقال ابن أبي نجيح: ما كنا نعده إلا سبعًا (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 451 (SanadKitab #1568, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.