Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 17

  1. كتاب المواقيت
  2. ذكر أول وقت الظهر

أن ما سنه بالمدينة في بعض المواقيت ناسخ لما كان من صلاته قبل ذلك بمكة، قالوا: والآخر من سنة رسول الله ﷺ أولى، وأنا مبين تلك السنن في مواضعها إن شاء الله تعالى.

* * *

ذكر أول وقت الظهر

قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه صلى الظهر حين زالت الشمس.

وأجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر زوال الشمس (¬١).

٩٣٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا أبو نعيم، قال: نا بدر بن عثمان، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه، عن النبي ﷺ أن سائلًا سأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئًا، قال: فأمر بلالًا فأقام حين زالت الشمس، والقائل يقول: انتصف النهار، أو لم ينتصف وهو كان أعلم به (¬٢).

٩٤٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عثمان، قال: نا همام، قال: نا قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: "وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر" (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 17 (SanadKitab #1568, hlm. urut 934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.