Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 19

  1. كتاب المواقيت
  2. ذكر معرفة الزوال

نا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: "إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الأخرى" (¬١).

٩٤٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن أسلم قال: كتب عمر بن الخطاب أن وقت الظهر إذا كان الظل ذراعًا إلى أن يستوي أحدكم بظله (¬٢).

* * *

ذكر معرفة الزوال

قال أبو بكر: إذا أراد الرجل معرفة الزوال في كل وقت وكل بلد؛ فلينصب عودًا مستويًا في مستوى من الأرض قبل الزوال للشمس، فإن الظل يتقلص إلى العود، فيتفقد نقصانه، فإن نقصانه إذا تناهى زاد [فإذا زاد] (¬٣) بعد تناهي نقصانه فذلك الزوال، وهو أول وقت الظهر، وهذا المعنى محفوظ عن ابن المبارك، ويحيى بن آدم، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم من أهل العلم.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 19 (SanadKitab #1568, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.