Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 34

  1. كتاب المواقيت
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الشفق

٩٦٣ - حدثنا إسحاق، قال: أنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن (ابن لبيبة) (¬١) قال: جئت إلى أبي هريرة فقال: صل صلاة العشاء إذا ذهب الشفق وادلأم الليل من هاهنا - وأشار إلى المشرق - فيما بينك وبين ثلث الليل، وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل (¬٢).

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: صلوا صلاة العشاء إذا ذهب بياض الأفق. وكان الأوزاعي يقول في صلاة العشاء: لا إلا أن يغيب الشفق وذهاب بقية بياض الأفق.

وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: إذا اجتمع البياض من الأفق فسطع مصل. وكان النعمان (¬٣) يقول: الشفق البياض. وحكي ذلك عن زفر، وقال أحمد (¬٤): أما في الحضر، فيعجبني أن يصلي إذا ذهب البياض، وفي السفر يجزئه إذا ذهبت الحمرة، ويجزئه عنده في الحضر والسفر إذا ذهبت الحمرة.

وقالت طائفة ثالثة: الشفق اسم لمعنيين مختلفين عند العرب، وهي الحمرة والبياض، وإنما جعلنا ذلك على الحمرة دون البياض؛ لثبوت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه صلى حين غاب الشفق، وكان ذلك

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 34 (SanadKitab #1568, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.