Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 53

  1. كتاب المواقيت
  2. ذكر التعجيل بصلاة الظهر

١٠٠٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: نا سفيان، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك قال: كان عبد الله يصلي الظهر وإن الجنادب لتنفر من الرمضاء (¬١).

١٠٠١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن حكيم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "ما رأيتُ إنسانًا قط أشد تعجيلًا بالظهر من رسول الله ﷺ، ما استثنت أباها ولا عمر (¬٢).

وقد اختلف أهل العلم في التعجيل بالظهر في حال [الحر] (¬٣)، فروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن صل صلاة الظهر حين تزيغ - أو تزول - الشمس. وقال مسروق: صلى بنا عبد الله بن مسعود حين زالت الشمس، وقال: هذا - والذي لا إله غيره - وقت هذِه الصلاة، وروي [عن] (¬٤) جابر أنه قال: الظهر كاسمها يقول: بالظهيرة، وكان مالك (¬٥) يقول: أحب ما جاء في وقت صلاة الظهر إلي قول عمر بن الخطاب: أن صل الظهر إذا كان الفيء ذراعًا. وكان أبو ثور يقول: أحب أن يصلى في أول الوقت إذا لم يكن حرًا يؤذي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 53 (SanadKitab #1568, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.