Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 54

  1. كتاب المواقيت
  2. ذكر التعجيل بصلاة الظهر

والله أعلم.

١٠٠٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا عارم، قال: نا حماد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن المهاجر، قال: كتب عمر إلى أبي موسى: أن صل صلاة الظهر حين تزيغ الشمس أو حين تزول الشمس (¬١).

١٠٠٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا أبو نعيم، قال: نا قيس بن الحارث، قال: حدثني علي بن مُدِرك، أن سويد بن غَفَلة كان يؤذن بالهاجرة، فسمعه الحجاج وهو بالدير فقال: ائتوتي بهذا المؤذن، فأتي بسويد فقال: ما حملك على الصلاة بالهاجرة؟ قال: صليتُ مع أبي بكر وعمر، فقال: لا تؤذن لقومك ولا تؤمهم (¬٢).

١٠٠٤ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: نا ابن نمير، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال: صلى بنا عبد الله بن مسعود الظهر حين زالت الشمس وقال: هذا - والذي لا إله غيره - وقت هذِه الصلاة (¬٣).

١٠٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر قال: الظهر كاسمها، يقول: الظهيرة (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 54 (SanadKitab #1568, hlm. urut 971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.