Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 105

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الرابع في الماء المتغير
  4. الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات
  5. المبحث الرابع في الماء المالح
  6. الفرع الثاني الخلاف في طهورية ماء البحر
  7. دليل من قال لا يتطهر بماء البحر
  8. الدليل الأول

وجه الاستدلال:

قالوا: إن البحر طبق جهنم، وما كان طبق سخط، لا يكون طريقًا للطهارة والرحمة، وقياسًا على نهي النبي ﷺ عن الوضوء بماء ثمود (¬١).

• وأجيب:

أولًا: أن هذا الأثر الموقوف مخالف للحديث المرفوع: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، والمرفوع يقضي على الموقوف.

ثانيًا: قال ابن قدامة: قولهم: هو نار، إن أريد به أنه نار في الحال، فهو خلاف الحس، وإن أريد أنه يصير نارًا لم يمنع ذلك من الوضوء به في حال كونه ماء (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 105 (SanadKitab #157, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.