الدليل الثاني:
(٢٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن عقبة ابن صهبان، قال:
سمعت ابن عمر يقول: التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر (¬١).
[إسناده صحيح، ولا حجة في موقوف خالف مرفوعًا] (¬٢).
الدليل الرابع:
(٢٣) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار،
عن أبي هريرة قال: ماءان لا يجزيان من غسل الجنابة ماء البحر وماء الحمام (¬٣).
[إسناده ضعيف] (¬٤).
• الراجح:
صحة الوضوء بماء البحر، ويعتبر الخلاف شاذًّا ومهجورًا.
* * *