Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 106

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الرابع في الماء المتغير
  4. الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات
  5. المبحث الرابع في الماء المالح
  6. الفرع الثاني الخلاف في طهورية ماء البحر
  7. دليل من قال لا يتطهر بماء البحر
  8. الدليل الرابع

الدليل الثاني:

(٢٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن عقبة ابن صهبان، قال:

سمعت ابن عمر يقول: التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر (¬١).

[إسناده صحيح، ولا حجة في موقوف خالف مرفوعًا] (¬٢).

الدليل الرابع:

(٢٣) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار،

عن أبي هريرة قال: ماءان لا يجزيان من غسل الجنابة ماء البحر وماء الحمام (¬٣).

[إسناده ضعيف] (¬٤).

• الراجح:

صحة الوضوء بماء البحر، ويعتبر الخلاف شاذًّا ومهجورًا.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 106 (SanadKitab #157, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.