Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 616

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. نواقض الوضوء
  3. الباب الأول في مسببات الحدث
  4. الفصل الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل
  5. المبحث الثاني انتقاض الوضوء بزوال العقل بالنوم
  6. دليل من قال: إن النوم ناقض للوضوء مطلقا.
  7. الدليل الأول

عشرة ركعة ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدًا، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله: (فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني).

• وأجيب عن هذا:

بأن الحديث يصلح ردًّا لمن يرى النوم ناقضًا للوضوء مطلقًا على تقدير بأن قوله: إذا أغفيت: أي نمت، وليس معناه نعست، وأما من يرى أن النوم مظنة الحدث، وأنه لا ينقض الوضوء إذا أمن خروج الحدث سواء كان ذلك بقيام، أو بقعود على هيئة معينة، أو لكون النوم خفيفًا غير مستغرق فلا يعترض عليهم بهذا الحديث، والله أعلم.

• دليل من قال: إن النوم ناقض للوضوء مطلقًا.

* الدليل الأول:

(٤١٧ - ٢٧١) ما رواه أحمد من طريق عاصم، عن زر بن حبيش، قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فسألته عن المسح على الخفين؟ فقال:

كنا نكون مع رسول الله ﷺ، فيأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم (¬٢).

[حسن] (¬٣).

وجه الاستدلال:

قرن الحديث النوم بالبول والغائط في إيجاب الوضوء منه، ولم يفرق بين قليله

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 616 (SanadKitab #157, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.