Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 617

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. نواقض الوضوء
  3. الباب الأول في مسببات الحدث
  4. الفصل الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل
  5. المبحث الثاني انتقاض الوضوء بزوال العقل بالنوم
  6. دليل من قال: إن النوم ناقض للوضوء مطلقا.
  7. الدليل الثالث

وكثيره، ولا بين القاعد والمضطجع فدل على أن النوم حدث مطلقًا.

• ونوقش:

بأن دلالة الاقتران ضعيفة، ونحن لا نجادل بأن النوم سبب للحدث، ولكن ليس حدثًا في ذاته، وهو لا يكون سببًا إلا إذا كان في حال غلبة النوم على العقل بحيث إذا أحدث لم يشعر بحدثه، والله أعلم.

* الدليل الثاني:

من القياس أن العلماء مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله بجنون أو إغماء إذا أفاق على أي حال كان ذلك منه، فكذلك النائم عليه ما على المغمى عليه على أي حال كان ذلك منه؛ لأنه زائل العقل.

• ويناقش:

هذا القول يصح أن يعترض به على من فرق بين نوم القاعد وغيره، ولا يصح أن يعترض به على من يرى أن النوم إن كان لا يغيب معه الوعي فإنه ليس بناقض، ذلك أن الجنون والإغماء يغطي العقل بالكلية، بخلاف النوم فإن منه ما يكون خفيفًا لو أحدث لشعر بذلك، ومنه ما يلحق بالجنون والإغماء بجامع غياب الوعي، والله أعلم.

* الدليل الثالث:

(٤١٨ - ٢٧٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا علي بن بحر، حدثنا بقية بن الوليد الحمصي، حدثني الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي،

عن علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ قال إن السه وكاء العين فمن نام فليتوضأ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 617 (SanadKitab #157, hlm. urut 1079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.