Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 116

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الرابع في الماء المتغير
  4. الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات
  5. المبحث الخامس إذا تغير الماء بشيء طاهر
  6. الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ

الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• طهارة الحدث مختصة بالماء المطلق أو ببدله التراب.

• النبيذ ليس ماء مطلقًا لا في اللغة، ولا في الشرع.

• النبيذ ماء تغير بطاهر حتى غلب على أجزائه، فسلبه اسمه وطهوريته على الصحيح.

• كل ماء لا يرفع الحدث في الحضر، لا يرفع الحدث في السفر.

[م-١٢] اتفق العلماء على أن الحدث يرفع بالماء الطهور، واختلفوا في رفعه بالنبيذ

فقيل: يتوضأ به إن لم يجد غيره، وهو مذهب أبي حنيفة (¬١).

وقيل: يتوضأ به ويتيمم، وهو مذهب محمد بن الحسن (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 116 (SanadKitab #157, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.