Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 115

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الرابع في الماء المتغير
  4. الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات
  5. المبحث الخامس إذا تغير الماء بشيء طاهر
  6. الفرع الأول الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه
  7. دليل من قال الماء طهور
  8. الدليل الخامس: من الآثار

النخعي وعطاء بن أبي رباح وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن جبير أنهم قالوا في الجنب يغسل رأسه بالسدر والخطمي: إنه يجزئه ذلك من غسل رأسه للجنابة (¬١). اهـ

وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 115 (SanadKitab #157, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.