وقيل: ينقض مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).واختلف النقل عن مالك،فقال: عليها الوضوء كالرجل، قال ابن عبد البر في الكافي: وهو الأشهر (¬٣).وقيل: لا يجب عنها إلا أن تلطف وتلتذ.وقيل: لا يجب مطلقًا، حكاه جماعة بأنه هو المشهور من المذهب (¬٤).