Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 675

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. نواقض الوضوء
  3. الباب الأول في مسببات الحدث
  4. الفصل الرابع في نقض الوضوء بمس الفرج
  5. المبحث الثاني في مس المرأة فرجها
  6. دليل من قال: يجب عليها الوضوء
  7. الدليل الثاني

• دليل من قال: يجب عليها الوضوء:

* الدليل الأول:

(٤٤٣ - ٢٩٧) ما رواه أحمد من طريق بقية، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ.

[ضعفه أحمد، وصححه البخاري، وقد انفرد به بقية، عن الزبيدي] (¬١).

* الدليل الثاني:

(٤٤٤ - ٢٩٨) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان،

عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله ﷺ: من مس فرجه فليتوضأ.

[منقطع] (¬٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (من مس فرجه) فكلمة (من) من ألفاظ العموم تشمل الرجل والمرأة، وسوأة المرأة يقال لها: فرج، كما قال تعالى: (وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ) [الأحزاب: ٣٥]، والحديث وإن كان قد اختلف فيه: هل سمع مكحول من عنبسة أم لا؟ إلا أنه شاهد للحديث الأول من حديث عبد الله بن عمرو.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 675 (SanadKitab #157, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.