Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 30

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الأول في حكم المسح
  4. الفصل الأول حكم المسح على الخفين
  5. أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح
  6. الدليل الثاني

عن عائشة، قالت: لأن أجزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما (¬١).

[صحيح].

قال ابن عبد البر: «لا أعلم أحدًا من الصحابة جاء عنه إنكار المسح على الخفين ممن لا يختلف عليه فيه إلا عائشة» (¬٢).

قلت: قد اعترفت عائشة على نفسها كما في حديث شريح بن هانئ، عن علي، بأنها ليس عندها علم في المسألة، ولهذا أشارت على شريح بأن يسأل عليًا، ولو كان ما قالته عن علم بلغها عن النبي ﷺ ما ردت شريحًا إلى علي، والاجتهاد في ما يخالف النص غير مقبول، وقد خالفها غيرها من الصحابة.

الدليل الثاني:

(٥١٥ - ١٢) ما رواه أحمد من طريق أبي عوانة، عن عطاء، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس، قال: قد مسح رسول الله ﷺ على الخفين، فاسألوا هؤلاء الذين يزعمون أن النبي ﷺ مسح قبل نزول المائدة، أو بعد المائدة؟ والله ما مسح بعد المائدة، ولأن أمسح على ظهر عابر بالفلاة أحب إلي من أن أمسح عليهما (¬٣).

[ضعيف] (¬٤)

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 30 (SanadKitab #157, hlm. urut 1318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.