[صحيح] (¬١).الدليل الثالث لمن منع المسح:(٥١٧ - ١٤) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن سميع، قال: حدثني أبو رزين، قال:قال أبو هريرة: ما أبالي على ظهر خفي مسحت، أو على ظهر حماري (¬٢).