Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 34

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الأول في حكم المسح
  4. الفصل الأول حكم المسح على الخفين
  5. أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح
  6. الدليل الثالث لمن منع المسح

[رجاله ثقات إلا ابن سميع فهو صدوق وتكلم فيه لبدعة الخوارج] (¬١).

• وأجيب:

بأنه قد جاء عن أبي هريرة ما يدل على أنه مسح على خفيه.

(٥١٨ - ١٥) فقد روى أحمد عن أبي أحمد الزبيري، عن أبان -يعني ابن عبد الله البجلي-، حدثني مولى لأبي هريرة، قال:

سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله وضئني، فأتيته بوضوء، فاستنجى، ثم أدخل يده في التراب، فمسحها، ثم غسلها، ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله رجلاك لم تغسلهما؟ قال إني أدخلتهما، وهما طاهرتان (¬٢).

[ضعيف] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 34 (SanadKitab #157, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.