Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 136

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الرابع في الماء المتغير
  4. الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة
  5. المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة

المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• حكم الماء المتغير حكم مغيره، فإن كان بنجس تنجس إجماعًا، وإن كان بطاهر، فإن لم يغلب على أجزائه فهو طهور على الصحيح، وإن غلب فهو طاهر، وخرج عن اسم الماء كالنبيذ.

• استعمال الماء المتغير بالنجاسة استعمال للنجاسة.

• الإجماع يخصص السنة كتخصيص حديث: الماء طهور لا ينجسه شيء، بالإجماع على أن ما تغير بنجاسة فهو نجس.

[م-١٥] إذا وقعت في الماء نجاسة، فغيرت طعمه أو لونه، أو ريحه تنجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد (¬١).

وفي الريح خلاف شاذ عن عبد الملك بن الماجشون (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 136 (SanadKitab #157, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.