Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 137

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الرابع في الماء المتغير
  4. الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة
  5. المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة
  6. دليل الجمهور على نجاسة الماء
  7. الدليل الأول: الإجماع.

• دليل الجمهور على نجاسة الماء:

الدليل الأول: الإجماع.

قال ابن نجيم: «اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهارة به، قليلًا كان الماء أو كثيرًا، جاريًا كان أو غير جار، هكذا نقل الإجماع في كتبنا (¬١).

ونقله الإجماع الطحاوي من الحنفية (¬٢).

وقال الباجي من المالكية: «ما تغير بنجاسة خالطته، فلا خلاف في نجاسته» (¬٣).

وقال الشافعي ﵀: «إذا تغير طعم الماء، أو ريحه، أو لونه كان نجسًا، يروى عن النبي ﷺ من وجه لا يُثْبِت مثله أهل الحديث، وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه اختلافًا» (¬٤).

وحكي الإجماع النووي أيضًا (¬٥)، وابن قدامة (¬٦)، وابن تيمية من الحنابلة (¬٧).

وقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت النجاسة الماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا، أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزي الوضوء والاغتسال به» (¬٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 137 (SanadKitab #157, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.