Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 138

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الرابع في الماء المتغير
  4. الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة
  5. المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة
  6. دليل الجمهور على نجاسة الماء
  7. الدليل الثاني: من النظر

كما حكي الإجماع من المحدثين ابن حبان (¬١)، في صحيحه، والبيهقي (¬٢)، وابن عبد البر في التمهيد (¬٣)، والعراقي (¬٤).

الدليل الثاني: من النظر

أن استعمال الماء المتغير بالنجاسة استعمال للنجاسة نفسها.

قال حرب بن إسماعيل: سئل أحمد عن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه؟ قال: فلا يتوضأ به، ولا يشرب، وليس فيه حديث، ولكن الله تعالى حرم الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه، فذلك طعم الميتة وريحها، فلا يحل له، وذلك أمر ظاهر.

قال الخلال: وإنما قال أحمد ليس فيه حديث؛ لأن هذا الحديث (الماء طهور إلا ما غلب ... الحديث) يرويه سليمان بن عمر، ورشدين بن سعد، وكلاهما ضعيف (¬٥).

قال ابن حزم: وإذا تغير لون الطاهر بما مازجه من نجس، أو تغير طعمه بذلك، أو تغير ريحه، فإننا حينئذ لا نقدر على استعمال الطاهر إلا باستعمال النجس، واستعمال النجس حرام في الصلاة، ولذلك وجب الامتناع عنه (¬٦).

وأما ما يروى عن النبي ﷺ من نجاسة الماء إذا غيرت طعمه، أو لونه، أو ريحه فلا يثبت عن النبي ﷺ فيه شيء.

(٣٣) فقد روى ابن ماجه، قال: حدثنا محمود بن خالد والعباس بن الوليد الدمشقيان، قالا: ثنا مروان بن محمد، ثنا رشدين، أنبأنا معاوية بن صالح، عن راشد

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 138 (SanadKitab #157, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.