Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 81

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الأول في حكم المسح
  4. الفصل الرابع في المسح على الخرق واللفائف
  5. دليل من قال لا يجوز المسح على اللفائف
  6. الدليل الأول

فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬١).

وقيل: بل يمسح عليها، وهو وجه في مذهب أحمد، وحكاه بعضهم رواية (¬٢)، واختاره ابن تيمية (¬٣).

• دليل من قال لا يجوز المسح على اللفائف:

الدليل الأول:

الإجماع بأنه لا يجوز المسح على اللفائف.

نقل الإجماع من المالكية المواق في التاج والإكليل، قال: «لا خلاف أنه لا يجزئ

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 81 (SanadKitab #157, hlm. urut 1369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.