Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 82

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الأول في حكم المسح
  4. الفصل الرابع في المسح على الخرق واللفائف
  5. دليل من قال لا يجوز المسح على اللفائف
  6. الدليل الثالث

المسح على الخرق إذا لف بها رجليه» (¬١).

وقال ابن قدامة في منع المسح على اللفائف: لا نعلم في ذلك خلافًا (¬٢).

وسوف أناقش دعوى الإجماع إن شاء الله تعالى في أدلة القول الثاني.

الدليل الثاني:

أن المسح ورد على الخف، وهذه اللفائف لا تسمى خفًا، ولا هي في معناه (¬٣).

• وأجيب:

بأن الأشياء ليست بمسمياتها، بل بمعانيها، ولا فرق بين اللفائف والجوارب والخفاف في تدفئة الرجل، ومشقة النزع، بل قد يكون نزعها أشق من الخف والجورب.

الدليل الثالث:

قالوا: إن اللفائف لا تثبت بنفسها، وإنما تثبت بشدها، ومن شروط المسح على الخفين أن يثبت بنفسه، لا بشده.

قال ابن قدامة: «لا يجوز المسح على اللفائف والخرق، نص عليه أحمد، وقيل: إن أهل الجبل يلفون على أرجلهم لفائف إلى نصف الساق؟ قال: لا يجزئه المسح على ذلك إلا أن يكون جوربًا؛ وذلك أن اللفافة لا تثبت بنفسها، وإنما تثبت بشدها، ولا نعلم في هذا خلافًا» (¬٤).

• ويجاب:

بأن الراجح من كلام أهل العلم أنه لا يشترط في الخف أن يثبت بنفسه، وسوف

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 82 (SanadKitab #157, hlm. urut 1370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.