Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 86

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الأول في حكم المسح
  4. الفصل الخامس في التفضيل بين المسح والغسل

فيترجح الغسل لكونه الأكثر من فعل النبي ﷺ، ولأن المسح مختلف فيه، ولأن في الغسل مشقة أكثر، وفيه سنة التثليث، وينظف القدمين أكثر من المسح، والمسح مؤقت بمدة، والأجر على قدر النصب إذا لم يتقصد.

وقد يترجح المسح؛ لأن المسح رخصة على قول، وهو أيسر على المكلف من الغسل، وما كان أيسر فهو أولى، ويظهر فيه مخالفة الرافضة.

[م-٢٢٥] اختلف العلماء في أيهما أفضل المسح أم الغسل؟

فقيل: الغسل أفضل، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤).

واشترط بعضهم لكون الغسل أفضل ألا يترك المسح رغبة عن السنة.

وقيل: المسح أفضل من الغسل، وهذا القول من مفرادت مذهب الحنابلة (¬٥).

وقيل: هما سواء، وهو رواية عن أحمد (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 86 (SanadKitab #157, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.