Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 87

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الأول في حكم المسح
  4. الفصل الخامس في التفضيل بين المسح والغسل
  5. دليل الجمهور على أن الأفضل الغسل
  6. الدليل الثالث

وقيل: الأفضل في حق كل واحد بحسبه، فمن كان عليه الخف كان الأفضل في حقه المسح، ومن كان لا خف عليه فالأفضل في حقه الغسل، وأن لا يلبس من أجل أن يمسح، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم (¬١).

• دليل الجمهور على أن الأفضل الغسل:

الدليل الأول:

أن الغسل هو الذي واضب عليه النبي ﷺ في معظم الأوقات، وإذا كان الغسل هو الغالب من فعله ﷺ كان أفضل.

الدليل الثاني:

أن الغسل هو المفترض في كتاب الله ﷾

قال تعالى: (فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ) [المائدة: ٦].

على قراءة النصب، وهي الأشهر، وفيها وجوب غسل القدمين، وأما المسح فهو رخصة، والغاسل لرجليه مؤد لما افترض الله عليه، والماسح لرجليه فاعل لما أبيح له.

• ويناقش:

بأن قراءة الجر قراءة صحيحة، وهي محمولة على المسح، والمسح ليس مباحًا، بل الفرض أحد أمرين إما الغسل أو المسح.

الدليل الثالث:

(٥٤٣ - ٤٠) ترجم البخاري في صحيحه قائلًا: باب أجرة العمرة على قدر النصب، ثم روى هو ومسلم أن الرسول ﷺ قال لعائشة: ولكنها - يعني العمرة - على قدر نفقتك أو نصبك (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 87 (SanadKitab #157, hlm. urut 1375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.