Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 95

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الأول في حكم المسح
  4. الفصل الخامس في التفضيل بين المسح والغسل
  5. دليل من قال إن كان عليه الخف فالأفضل المسح، وإلا فالأفضل الغسل.

• دليل من قال المسح والغسل سواء:

قالوا: إن الأدلة جاءت بهذا وبهذا، ولم يرد دليل في الشرع ينص على أن الغسل أفضل، أو المسح أفضل، فيبقى الحكم واحدًا.

قال ابن المنذر: «قد شبه بعض أهل العلم من لبس خفيه على طهارة وأحدث بالحانث في يمينه، قال: فلما كان الحانث في يمينه بالخيار إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، ويكون مؤديًا للفرض الذي عليه، فكذلك الذي أحدث، وقد لبس خفيه على طهارة إن مسح، أو خلع خفيه فغسل رجليه مؤد ما فرض الله عليه، مخير في ذلك» (¬١).

• دليل من قال إن كان عليه الخف فالأفضل المسح، وإلا فالأفضل الغسل.

قال ابن القيم: لم يكن يتكلف -يعني النبي ﷺ ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين، غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا (¬٢). والله أعلم.

• الراجح:

بعد سياق هذا الخلاف بين أهل العلم في أيهما أفضل المسح أو الغسل؟ الذي يتبين لي أن ما قاله ابن القيم فيه توسط بين الأقوال، وإن كنت أميل إلى أن الغسل قد يكون أفضل، ووجهه: أن الغسل هو الغالب من فعل الرسول ﷺ بدليل أن عائشة لم تكن تعلم عن المسح على الخفين، وأحالت إلى علي بن أبي طالب ﵁ حين سُئلت عن المسح على الخفين، ولو كان يكثر منه رسول الله ﷺ ما غاب هذا الفعل عن بيت النبوة، عن أم المؤمنين ﵂، ولله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 95 (SanadKitab #157, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.