Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 96

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الأول في حكم المسح
  4. الفصل السادس تردد المسح بين الرخصة والعزيمة

الفصل السادس تردد المسح بين الرخصة والعزيمة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الاختلاف في المسح هل هو رخصة أو عزيمة راجع إلى توصيف المسح:

هل الأصل وجوب الغسل، والمسح ثبت بدليل راجح مخالف للأصل، فينطبق على المسح حد الرخصة: وهو ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.

أو أن المسح ليس بدلًا عن الغسل، وإنما الواجب في الوضوء أحد أمرين: إما الغسل وإما المسح، وكلاهما أصل بنفسه، وبالتالي يكون المسح عزيمة وليس رخصة، لكل قول مرجح، والقول بأن المسح عزيمة أقرب.

[م-٢٢٦] اختلف الفقهاء هل المسح رخصة أم عزيمة،

فقيل: إن المسح رخصة، وهو مذهب الأئمة (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 96 (SanadKitab #157, hlm. urut 1384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.