Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 97

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الأول في حكم المسح
  4. الفصل السادس تردد المسح بين الرخصة والعزيمة
  5. دليل من قال المسح على الخفين رخصة
  6. الدليل الأول

وقيل: إن المسح عزيمة، وهو رواية عن أحمد (¬١).

ومن ثمرة الخلاف، أن المسح إذا كان عزيمة، فإن المسافر يمسح مطلقًا سواء كان سفره مباحًا أو محرمًا.

واختلف القائلون: بأن المسح رخصة هل يمسح العاصي بسفره أم لا، وقد جعلت هذا في بحث مستقل سوف يأتي بحثه إن شاء الله تعالى.

• دليل من قال المسح على الخفين رخصة:

الدليل الأول:

(٥٥٠ - ٤٧) ما رواه ابن ماجه من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: حدثنا المهاجر أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة،

عن أبيه، عن النبي ﷺ أنه رخص للمسافر إذا توضأ، ولبس خفيه، ثم أحدث وضوءًا، أن يمسح ثلاثةَ أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلةً (¬٢).

[ضعيف] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 97 (SanadKitab #157, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.