Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 108

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الأول في حكم المسح
  4. الفصل السابع المسح على الخفين رافع للحديث

الفصل السابع المسح على الخفين رافع للحديث

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل طهارة عن حدث تؤدى بها الصلاة فإنها رافعة له، لا مبيحة فقط.

• المقصود برفع الحدث: هو رفع المانع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة.

• اختلفوا في التيمم هل هو مبيح أو رافع للحدث؟ والسبب أن وجود الماء يبطل طهارة التيمم؛ إذ لو كان التيمم رافعًا لما عاد المانع إلى البدن بعد رفعه، وقيل: إنه رفع مؤقت إلى حين وجود الماء.

ومثله المسح على الخفين، اختلفوا هل انتهاء مدة المسح يبطل الطهارة، أو يبطل طهارة القدمين على القول بعدم وجوب الموالاة، أو لا يبطل الطهارة مطلقًا وهو الصحيح؟ لهذا الاختلاف اختلفوا في المسح هل هو مبيح أو رافع؟

• ينبني على القول بأن المسح مبيح فقط:

أنه إذا نوى بطهارته نافلة لم يستبح به ما فوقها كالفريضة؛ لأن الفريضة أعلى، وإذا نوى بطهارته مس المصحف لم يصل به نافلة؛ إذ الوضوء للنافلة أعلى فهو مجمع على اشتراطه بخلاف الوضوء لمس المصحف، وهكذا.

وقيل:

• كل مسح ناب عن غسل فهو مبيح للصلاة لا رافع للحدث، وما سواه رافع (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 108 (SanadKitab #157, hlm. urut 1396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.