Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 109

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الأول في حكم المسح
  4. الفصل السابع المسح على الخفين رافع للحديث
  5. دليل من قال المسح رافع للحدث
  6. الدليل الثاني

[م-٢٢٧] اختلف العلماء هل المسح على الخفين يرفع الحدث، أو لا يرفع الحدث ولكنه يبيح الصلاة؟ على قولين:

فقيل: إنه رافع للحدث، وهذا القول عليه جمهور الشافعية (¬١)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: إنه مبيح، وليس برافع، هو مذهب المالكية (¬٣)، واختاره بعض الشافعية (¬٤).

• دليل من قال المسح رافع للحدث:

الدليل الأول:

(٥٥٣ - ٥٠) ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن سماك بن حرب،

عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر. قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة (¬٥).

وجه الاستدلال:

بأن الصلاة لا تقبل بغير طهارة: والنفي هنا نفي للصحة، فإذا كان ماسح الخفين صلاته صحيحة، فهو إذًا قد صلى متطهرًا، وإذا كان متطهرًا فقد ارتفع حدثه.

الدليل الثاني:

قالوا: إن المسح على الخفين طهارة بالماء أشبه الغسل.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 109 (SanadKitab #157, hlm. urut 1397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.