Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 112

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الممسوح بالماء
  3. الباب الأول في حكم المسح
  4. الفصل الثامن لبس الخف بقصد المسح

الفصل الثامن لبس الخف بقصد المسح

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• المسح ليس بدلًا عن الغسل، وإنما الواجب في الوضوء أحد أمرين: إما الغسل وإما المسح.

• كل غرض مباح في الشريعة، لا يكون قصده طريقًا إلى إسقاط واجب، أو فعل محرم لا يكون قصده مؤثرًا في الحكم، فالرجل إنما يلبس الخف ليمسح عليه، ولا يسافر الرجل ليفطر، نعم يتنزل الخلاف لو لبس الخف، وهو مُحْرِم من أجل أن يمسح، فهل له المسح، والقصد محرم؟

[م-٢٢٨] اختلف العلماء في من لبس الخفين من أجل أن يمسح عليهما،

فقيل: يجوز أن يلبس من أجل أن يمسح، وهو مذهب الحنفية (¬١)، وقول في مذهب المالكية (¬٢)، واختاره ابن حزم (¬٣)، وهو الراجح.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 3، ص 112 (SanadKitab #157, hlm. urut 1400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.